[ 4 ]
مسألة في الإيلاء
مسألة : إذا آلى من أربع نسوة فقال : والله لا وطئتكنّ كلّكنّ ، فلا يحنث بوطئ واحدة منهنّ ، وكذلك إن وطئ اثنتين أو ثلاثاً منهنّ ، فإن وطئ الرابعة حنث ولزمته اليمين ، وكذلك لا يوقف إلّا للأخيرة .
فأمّا إن قال : والله لا وطئت واحدة منكنّ ، فأيّ واحدة وطئ انحلّت اليمين ووجب عليه الكفّارة ، وانحلّت في حقّ الباقيات ، فإن وطئ بعدها أُخرى لا يجب عليه سوى الكفّارة الأولى .
فأمّا إن قال : والله لا وطئت كلّ واحدة منكنّ ، فمن وطئ منهنّ وجبت عليه في حقّها الكفّارة ولم ينحلّ في حق الباقيات ، ومتى وطئ واحدةً من الباقيات كان عليه الكفّارة ، والفرق واضح بين مسائل الثلاث إذا تُؤمّل .
* * *