تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢
[ 237 ]

مسألة في تزويج من فجر بها وهي في عقد لزوج ثمّ فارقها زوجها

مسألة : ما تقول فيمن فجر بامرأةٍ في عقدٍ لزوج ، أيجوز له أن يتزوّجها بعد فراق الزّوج لها أو يتزوّج بنتاً لها ؟ الجواب وبالله التوفيق : لا يحلّ للفاجر تزويج هذه أبداً بغير خلافٍ بين أصحابنا ، فأمّا تزويج بنتها بعد ذلك فلا بأس بذلك ، ولا تحرم البنت بوطء الأمّ حراماً ، لأنّ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال : “ لا يحرّم الحرام الحلال ” ( 1 ) ولولا الإجماع على تحريم الأم لما حرمت ، فليتأمّل ذلك . * * *

هامش
( 1 ) - موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف 7 : 347 نقلاً عن عدة مصادر منها مجمع الزوائد 4 : 268 .
أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 482 | ابن إدريس الحلي / السيد محمد مهدي الموسوي الخرسان