[ 235 ]
مسألة في العقد على أم المعقود عليها أوّلاً ثمّ ماتت
مسألة : ما تقول في رجلٍ عقد على امرأةٍ لها أمّ ، ثمّ ماتت المرأة أيجوز له العقد على أمّها ؟ الجواب وبالله التوفيق : لا يجوز له العقد على أمّ زوجته ، سواء دخل بالبنت أم لم يدخل ، طلّق البنت أو لم يطلّق ، بل الأمّ حرمت بنفس العقد على البنت تحريم أبدٍ لقوله تعالى : * ( وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ ) * ( 1 ) فليتأمّل ذلك . * * *
هامش
( 1 ) - النساء : 23 .