[ 233 ]
مسألة فيمن جامع زوجته الحائض قبل الغسل
مسألة : ما تقول في رجل كانت زوجته حائضاً ثمّ انقطع الدم عنها ولم تغتسل ، ثمّ إنّه جامعها إمّا في فرجها أو في دُبرها فهل يجوز له ذلك أم لا ؟
الجواب وبالله التوفيق : إذا انقطع دم الحيض عن المرأة فإنّ وطءها مكرُوه قبل أن تغتسل ، غير محرّم ولا محظور بغير خلاف بين طائفتنا ، فأمّا إذا غسلت فرجها ولم تغتسل غسل الحيض وجامعها زوجها فقد زالت الكراهة أيضاً ، فليتأمّل ذلك .
* * *