[ 215 ]
مسألة في التخاصم مع المعسر عند حاكم الجور
مسألة : ما تقول فيمن عليه دينٌ وهو معسرٌ ولا ينكر ذلك الدّين ، أيجوز لنا إحضاره عند قاضي الجور ؟ ويجوز للشّهود أن يقيموا بالشّهادة عند القاضي ؟ فقد ذكر بعض أصحابنا أنّه يجوز له ولو بالشحنة أخذ ماله ؟
الجواب وبالله التوفيق : إذا دعاه إلى حاكم من حكام أهل الحقّ ، ويأبى عن الحضور بين يدي الحاكم المحقّ ، فلخصمه بعد ذلك أن يخلص ماله بما قدر عليه ، فالمعاقب من لم يحضر عند الحاكم المحقّ ، والمأثوم المتأبي ، لا من يستخلص حقّه ، لأنّ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن إضاعة المال ، فإن لحقه من حاكم الجور ضرر ، فهو الّذي أدخله على نفسه بتأبّيه ، فاعلم ذلك .
* * *