[ 213 ]
مسألة في عتق العبد في كفّارة
مسألة : ما تقول فيمن أعتق عبداً في كفّارةٍ أيبقى لمولاه عليه ولاء أم لا ؟
الجواب وبالله التوفيق : لا ولاء لسيّده عليه عندنا ، فأمّا إذا أعتقه تطوّعاً يعتقه في غير واجب بل يتبرّع بعتقه ، فإنّ ولاءه له ، وعليه ضمان جريرته ، فاعلم ذلك .
* * *