[ 211 ]
مسألة في هلاك الجارية ضمن مدّة الثلاثة أيّام
مسألة : ما تقول فيمن اشترى جاريةً ثمّ هلكت في مدّة الثلاثة أيّام ولم يكن بينهما شرطٌ ، هل هي من مال البائع أو المشتري ؟
الجواب وبالله التوفيق : يكون هلاكها من مال البائع ، لأنّ الشرط عندنا للمشتري ثلاثة أيّام شرط ذلك أو لم يشرط ، بل بإطلاق العقد يثبت للمشتري الخياران معاً ، خيار المجلس ، وخيار الثلاثة أيّام ، فاعلم ذلك .
* * *