[ 206 ]
مسألة في نذر الصيام
مسألة : ما تقول فيمن نذر أن يصوم أيّاماً ولم يعيّنها ، ثمّ أخّر الصّيام ماذا يجب عليه ؟ ومن يجب عليه صيام أيّام من رمضان فأدركه رمضان آخر ولم يصمها ، ماذا يجب عليه ؟ الجواب وبالله التوفيق : إذا لم يُعيّن النّذر بأيام بأعيانها فأيّ وقتٍ شاء فليصم ، وليس عليه في تأخير صيامها شيء إذا كان في عزمه صيامها ، لأنّ هذا واجبٌ موسّع . فأمّا من كان عليه أيّام من شهر رمضان فائتة فأخّرها حتى أدركه رمضان ثانٍ ، فالواجب عليه صيام الحاضر وقضاء الفائت بعد فراغه من الفائت ( 1 ) . وإذا برئ إن كان مريضاً فيما بين الرّمضانين وتمكّن من الصّيام والقضاء
هامش
( 1 ) - كذا ورد في النسخة والصواب : بعد فراغه من الحاضر ، فسها الكاتب فكتب بعد فراغه من الفائت .