[ 203 ]
مسألة في المدين أودع شيئاً وسأل الكتمان عن الغرماء
مسألة : ما تقول في رجلٍ عليه دين أودع رجلاً شيئاً من الذهب ، وسأله أن يكتمه عن المداينين حتى يوافقوه على المبلغ الّذي لهم عليه وتقسيمه عليهم على الفريضة ، فكتمه عنهم وأعلمهم به غيره ما الّذي يجب عليه ؟
الجواب وبالله التوفيق : هذا السؤال غير محقّق ولا محصّل ، فإن كان على ظاهره ، فلا يجب على من أعلمهم شيء ولا غرم اثم ولا حدّ ، وإن كان من المودع ردّ بأن أخذه الحاكم المحق من عنده فلا شيء عليه ، وإن أخذه من الجائر بغير اختياره فلا شيء أيضاً عليه ، وإن سلّم باختياره فيجب عليه غرامته ، فافهم ذلك .
* * *