الباقي من تركتها ، فإن كان الزّوج مات قبلها فتركتها بين الولدين بالسويّة ، والحكم في الزّوج والولد الأوّل على ما قدّمناه وشرحناه .
فقد بان المقصود واتضح المطلوب بحمد الله ومنّه ، وإن كان السؤال في وضعه ركاكة ففقهه ما نبّهنا عليه فليتأمّل ذلك .
* * *
أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 414
مساهمون: ابن إدريس الحلي
ص٤١٤