[ 200 ]
مسألة في المنازعة في الميراث والدين
مسألة : ما تقول في رجلٍ توفّي وترك زوجةً وولداً ذكراً وقطعة أرضٍ بيضاء ، ثمّ إنّ الزوجة تزوّجت زوجاً ، ثمّ توفّي الزّوج الآخر عنها وترك ولداً ذكراً والزّوجة المذكورة ، ثمّ إنّها توفّيت وتركت ولديها من الزّوجين المذكورين ، وقد أصلح ولدها الّذي من الزوج الأوّل تلك الضّيعة التي تركها والده وصارت نخلاً وشجراً ، هل يجوز لأخيه من أمّه إن كان لها مهراً على أخيه منازعة المذكور بالأرض التي تركها الزّوج الأوّل ويحسبها من المهر الّذي تستحقّه أمّه ؟
الجواب وبالله التوفيق : إعلم أنّ الرجل إذا مات وخلّف ولداً ذكراً وزوجة وضيعة ، فإنّ للزّوجة الثمن والباقي للولد المذكور ، فإن أقامت بيّنة بأنّ لها مهراً على الزوج استوفته من الضّيعة ، فإن كان المهر يحيط بقيمة الضّيعة أخذتها بأمر الحاكم هذا من مضى .
فإذا تزوّجت بزوج آخر ثمّ ولدت ولداً ذكراً من الزّوج الثاني ، فنفرض المسألة أنّ امرأة ماتت وخلّفت ولدين ذكرين وزوجاً ، فللزوج الرّبع وللولدين