[ 199 ]
مسألة في الزكاة
مسألة : ما تقول في زكاة التمر والنصاب الأوّل هل يصحّ أن يقسّم على أزيد من مستحق واحدٍ أم لا ؟ فإن صحّ كم أقلّ ما يُدفع إلى المستحقّ منه ؟ وما زاد على النصاب الأوّل هل يكون حكمه حكم النصاب الأوّل في التقسيم أملا ؟ الجواب وبالله التوفيق : يجوز دفع القليل من التمر والكثير إلى الفقير سواء كان النصاب الأوّل أو الثاني ، وإنّما ذلك مخصوص بالدنانير والدراهم عند بعض أصحابنا ، والدليل على الأوّل قوله تعالى : * ( وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ) * ( 1 ) ومن دفع الزكاة وأتاها برطل ورطلين يسمّى دافعاً ومؤتياً ، وظاهر الآية يتناول ذلك . * * *
هامش
( 1 ) - البقرة : 43 .