[ 197 ]
مسألة في الإجارة
مسألة : ما تقول في المؤجر نفسه أتبطل الإجارة بوفاته ؟ أم يُعاد بها على الورثة ؟
الجواب وبالله التوفيق : الإجارة تبطل عند وفاته ، وللورثة استيفاء الإجارة بقدر ما مضى من المدّة وينفسخ فيما بقي ، فإن كانت إجارة مؤجّلة فهذا دينٌ مؤجّل ، وليس للورثة أن يطالبوا به حتى يحلّ الأجل ، إلّا رواية لا يعمل عليها ، والوجه الأوّل أظهر .
* * *