[ 193 ]
مسألة في الوديعة
مسألة : ما تقول في رجلٍ استودع وديعةً ثمّ تلفت الوديعة بعينها ولم يتلف معها شيء من ماله ، أيجب عليه غرمُ تلك الوديعة أم لا ؟
الجواب وبالله التوفيق : هذه المسألة جوابها جواب المسألة المتقدّمة عليها ، وهو أنّه إذا تلفت بتفريط من المستودع فللمودع الرّجوع عليه بغرمها ، وإن تلفت بغير تفريط فلا غرم عليه ، والقول قوله في أنّه ما فرّط ، إلّا أن تقوم بيّنة بالتفريط .
* * *