[ 192 ]
مسألة في العارية
مسألة : ما تقول في رجل استعار عارية ثمّ هلكت أيجب عليه غرمها أم لا ؟
الجواب وبالله التوفيق : إذا هلكت العارية ولم يكن ذهباً أو فضّة من غير تعدٍّ ولا تفريط من المستعير فلا غرم عليه ، وإن هلكت بتعدٍّ وتفريط منه فعليه غرمها ، فأمّا إذا كانت العارية ذهباً وفضّة ، فعليه غرمها ، سواء هلكت بتفريط منه أو بغير تفريط وتعدٍّ ، فاعلم ذلك .
* * *