[ 181 ]
مسألة في التزويج بشرط أن يزوّجه الزوج أمته . . . الخ
مسألة : ما تقول في رجلٍ زوّج ابنته برجلٍ ورشا الزّوج أمةً له ليتزوّج ابنته ، وشرط عليه بعد ذلك أنّه متى طلّق الزّوجة رجعت الأمة إلى والد الزّوجة من مهرها بعشرة دنانير ، هل يجوز للزّوج تملّك الأمة بهذا الشّرط أم لا ؟
الجواب وبالله التوفيق : أمّا قولك رشا أمةً ليتزوّج بابنته لفظٌ غير مشروع ولا له محصول ، بل لا يخلو إمّا أن يكون قد وهبه الأمة وأقبضه إيّاها وتصرّف فيها الموهوب له فالهبة صحيحة شرعيّة ، فإذا دخلها الشّرط المذكور لم تكن لازمةً شرعيّة ، بل يخالف الشرط مقتضى الهبة ، فأمّا إن كان عقد الهبة بالإيجاب والقبول ، لأنّها عقدٌ من جملة العقود ، وقبض الموهوب الهبة وتصرّف فيها ، ثمّ بعد ذلك شرط أنّه إذا طلّق رجع في الهبة ، فهذا شرط باطلٌ يخالف الكتاب والسنّة ، لأنّ الطّلاق بيد الرّجال ، موقوف على اختيارهم فاعلم ذلك .
* * *