[ 175 ]
مسألة في النيابة بالأجرة في الصلاة
مسألة : ما تقول في النيابة والإجارة في الصّلاة ، أيجوز أم لا ؟
الجواب وبالله التوفيق : الوكالة والنيابة والإجارة في الصلاة غير صحيح بوجهٍ من الوُجوه ، ولا يجوز لأحدٍ أن يصلّي عن غيره نافلةً ولا فريضة ، فإن اعترض معترض بالولد الأكبر إذا مات أبوه وعليه صلاة فائتة في مرضه فإنّه يجب عليه قضاؤها ، فإنّا نقول : إنّ هذا تكليف الولد ، وليس هذا بتوكيل ولا نيابة .
وكذلك إن اعترض بالنائب في ركعتي الطّواف قلنا : ذلك ورد فيه نصّ فخرج بالدليل والأصل المقرّر ، وهذا هو الجواب إن اعترض بالنيابة في الحاج .
* * *