تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
[ 175 ]

مسألة في النيابة بالأجرة في الصلاة

مسألة : ما تقول في النيابة والإجارة في الصّلاة ، أيجوز أم لا ؟ الجواب وبالله التوفيق : الوكالة والنيابة والإجارة في الصلاة غير صحيح بوجهٍ من الوُجوه ، ولا يجوز لأحدٍ أن يصلّي عن غيره نافلةً ولا فريضة ، فإن اعترض معترض بالولد الأكبر إذا مات أبوه وعليه صلاة فائتة في مرضه فإنّه يجب عليه قضاؤها ، فإنّا نقول : إنّ هذا تكليف الولد ، وليس هذا بتوكيل ولا نيابة . وكذلك إن اعترض بالنائب في ركعتي الطّواف قلنا : ذلك ورد فيه نصّ فخرج بالدليل والأصل المقرّر ، وهذا هو الجواب إن اعترض بالنيابة في الحاج . * * *
أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 382 | ابن إدريس الحلي / السيد محمد مهدي الموسوي الخرسان