[ 164 ]
مسألة في شراء الفوّة من الآخر
مسألة : ما تقول في الرجل يبتاع الفوّة بالتحديد ، سهماً من جملة أسهم ، فتهلك الفوّة قبل الإدراك والانتفاع بها ما الحكم في ذلك ؟
الجواب وبالله التوفيق : إذا عيّن السهم بالمبلغ واشتراه شراء شرعياً صحّ البيع ، سواء هلكت أو أعطبت ويكون من مال المشتري ، وإذا لم يعيّن السهم فالقول فيها كالقول في المسألة التي ذكر فيها بيع الغرر .
* * *