[ 163 ]
مسألة في شراء جريباً من الفوّة من الآخر
مسألة : ما تقول في الرجل يبتاع جريباً من الفوّة من جملة أجربة ( 1 ) ، ويقف على جميع حدود الأجربة ولم يعيّن الجريب ، أيمضي البيع أم لا ؟ الجواب وبالله التوفيق : إذا لم يعيّن الجريب المشاع كان البيع فاسداً لا دليل على صحّته ، لأنّه داخلٌ في بيع الغرر والمجهول . * * *
هامش
( 1 ) - جمع جريب وهو ما قدّر بستين ذراعاً في ستين ، والذراع بست قبضات ، والقبضة بأربع أصابع ، وعشر هذا الجريب يسمّى قفيزاً ، وعشر القفيز يسمّى عشيراً . ( مجمع البحرين : جرب ) .