[ 159 ]
مسألة في تسليم المأموم قبل الإمام ناسياً أو عامداً
مسألة : ما تقول في المأموم إذا سلّم قبل الإمام ناسياً أو عامداً ؟
الجواب وبالله التوفيق : لا بأس إن سلّم قبل الإمام إن كان ناسياً أو أعجله أمرٌ من حاجة وغيرها ، فأمّا سلامه من غير حاجةٍ أو أمرٍ فإنّه لا يجوز ، فإن فعله فصلاته ماضية غير باطلة .
* * *