تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
[ 159 ]

مسألة في تسليم المأموم قبل الإمام ناسياً أو عامداً

مسألة : ما تقول في المأموم إذا سلّم قبل الإمام ناسياً أو عامداً ؟ الجواب وبالله التوفيق : لا بأس إن سلّم قبل الإمام إن كان ناسياً أو أعجله أمرٌ من حاجة وغيرها ، فأمّا سلامه من غير حاجةٍ أو أمرٍ فإنّه لا يجوز ، فإن فعله فصلاته ماضية غير باطلة . * * *