[ 152 ]
مسألة في الأمة الحامل من سيّدها فيحلها لغيره
مسألة : ما تقول في الأمة إذا كانت حاملاً من سيّدها ثمّ أباحها من غيره ، فهل تحلّ له أم لا ؟ الجواب وبالله التوفيق : لا مانع يمنع من جواز ذلك ، لأنّ الإنسان مُسلّط على ملكه ، إلّا أنّ المحلل له الجارية لا يجوز له أن يطأها في قُبُلها لقوله عليه السلام : “ لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا حائل حتى تحيض ” ( 1 ) . * * *
هامش
( 1 ) - روي الحديث بألفاظ مختلفة ، وأقربها إلى ما في المتن ما رواه البيهقي في السنن الكبرى 9 : 124 ، ورواه الشيخ الطوسي في الخلاف 3 : 133 ط مؤسسة النشر الإسلامي .