[ 145 ]
مسألة في عودة المفقود بعد انقضاء مدّة الفحص وأيّام العدة
مسألة : ما تقول في المفقود إذا قدم بعد انقضاء المدّة المضروبة وأيام العدة قبل أن تتزوّج المرأة هو أملك بها من غيره أم لا ؟
الجواب وبالله التوفيق : هذه المسألة بين أصحابنا فيها خلافٌ ، منهم من يقول : هو أملك بها إن انقضت عدّتها ، ومنهم من يقول إذا انقضت عدّتها فهي أملك بنفسها تزوّجت أم لم تتزوّج ، وهو خاطبٌ من الخطّاب ، ودليله : أن الطّلاق طلاقٌ شرعي والعدّة شرعيّة ، فمن ادعى أنّه أملك بها بعد خروجها من العدّة فعليه الدّليل .
وبهذا القول الأخير آخذ وعليه أعمل ، لأنّه الّذي يقتضيه الأصل ويؤدّي إليه النّظر ، وهذه المسألة والخلاف فيها والقولان جميعاً لا يصحّ اليوم إلّا في حال ظهور الإمام ، لأنّ الرّفع إليه والباعث من يتعرّف خبر الزّوج المفقود في الآفاق هو عليه السلام ، والمطلّق بعد انقضاء العدّة المضروبة أيضاً هو عليه السلام ، فعلى هذا لا حكم لهذه المسألة اليوم ، لأنّ الأخبار وردت بأنّها اليوم مبتلاة ولو بقيت ألف سنةٍ ، فتحقّق ذلك وتبيّنه .
* * *