[ 144 ]
مسألة فيمن تكلّم في الصلاة ساهياً مرّتين أو أكثر
مسألة : ما تقول في الرّجل تكلّم في الصّلاة ساهياً مرّتين أو ما زاد على ذلك ، أيلزمه عن كلّ مرةٍ سجدتا السّهو ؟ أم عن المرّات جميعاً سجدتان فحسب ؟ ويقول إنّه قام في حال قعود ، أو قعد في حال قيام مثل ذلك ما حكمه ؟ أو يقول إنّه تكلّم في الصّلاة ناسياً بعد أن أتى بالشهادتين والصّلاة على محمّد وآله قبل أن يسلّم ما حكمه ؟
الجواب وبالله التوفيق : فإنّه يجب عليه بكلّ مرة سجدتا السّهو ، وإن كانت من جنسٍ واحد على خلاف بين الأصحاب فيه ، والأظهر الأوّل .
* * *