[ 136 ]
مسألة في كفن الميت
مسألة : ما تقول في الخامسة من الكفن تشق للفخذين أم لا ؟ والنّمط في الكفن ما هو ؟
الجواب وبالله التوفيق : اللّفافة وهي التي يقمّط بها الفخذان من مندوبات الكفن لا من واجباته ، يؤخذ بحسب الحاجة إلى طُولها وعرضها .
وقد روي :
أنّه يكون طولها سبعة أشبار وعرضها شبرٌ إلى شبرٍ ونصف ، وإن كان أزيد من ذلك في الطول والعرض فلا بأس .
فأمّا النمط : فإنّه أيضاً من مندوبات كفن النساء ، يكون عريضاً كالإزار ، إلّا انّه أنقص منه يُستر به جميع الأكفان ، ويكون على حبرة المرأة يغطي الكفن أجمع ، فهذه حقيقته في عرف الشرع .
فأمّا في عرف اللّغة : فإنّ الأنماط الفرش ، يكون فيها طرائق وخطط ، ومنه قولهم : فلان على نمطٍ أي طريقة واحدة .