[ 131 ]
مسألة فيمن حلف لا يدخل دار قوم ليس بينهم وبينه رحم
مسألة : ما تقول في الرجل يحلف بالله أنّه لا يدخل دار قوم ليس بينهم رحم الإيمان ، يدعونه إلى الدّخول فيدخل يلزمه كفّارة أم لا ؟
الجواب وبالله التوفيق : لا يخلو حال الحالف من أن يكون دُخوله الدّار معصيةً وتركه الدّخول طاعة ، أو بالعكس من ذلك ، فمتى كان دخوله معصيةً وتركه طاعة وفعل الدّخول ، فإنّه أثم وتجب عليه الكفّارة وهي كفّارة اليمين معرُوفة ، ويجب عليه أيضاً التوبة ، لأنّ الكفّارة غير مسقطة للذنب ، بل تُعبّدنا بها ، والمسقط للذنب على جهة التفضّل التّوبة .
وإن كان بالعكس من ذلك فلا كفّارة عليه ، بل الواجب عليه حلّها ، وإلّا يُصرّ على ما هو عليه ، فإن لم يترجّح الفعل على التّرك ، ولا التّرك على الفعل ، فيجب عليه أيضاً الكفّارة على الصّحيح من الأقوال .
* * *