تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
[ 126 ]

مسألة في التجارة

مسألة : ما تقول في رجل تاجر يأخذ الإنسان منه برقاع أو بانفاذ جاريته ، وهو معامله على ما جرت العادة بذلك ، ولم يقاوله على ثمن السّلعة ولا عقد معه عقدة البيع ، فهل يحرم ذلك أم لا ؟ الجواب وبالله التوفيق : لا يحرم شيء من ذلك وهذه إباحات ، وللتّاجر سعر يوم أخذ السّلعة لا يوم المحاسبة ، فاعلم ذلك ، هذا إذا لم يكن لما أخذه مثلٌ فإن كان له مثل فله مثله ، وهذا هو القرض بعينه . * * *