[ 126 ]
مسألة في التجارة
مسألة : ما تقول في رجل تاجر يأخذ الإنسان منه برقاع أو بانفاذ جاريته ، وهو معامله على ما جرت العادة بذلك ، ولم يقاوله على ثمن السّلعة ولا عقد معه عقدة البيع ، فهل يحرم ذلك أم لا ؟
الجواب وبالله التوفيق : لا يحرم شيء من ذلك وهذه إباحات ، وللتّاجر سعر يوم أخذ السّلعة لا يوم المحاسبة ، فاعلم ذلك ، هذا إذا لم يكن لما أخذه مثلٌ فإن كان له مثل فله مثله ، وهذا هو القرض بعينه .
* * *