[ 123 ]
مسألة في قراءة أكثر من سورة في النوافل
مسألة : ما تقول في رجلٍ يصلّي النّافلة ، وعادته أن يصلي الثّماني ركعات الورد بسُبع من القرآن ، يقرأ في كلّ ركعةٍ نصف جزء فما تقول إن أخذ الدرس به إلى آخر الحديد أو الطلاق أو آخر المفصّل ، واحتاج إلى أن يكرّر في كلّ ركعةٍ خمس سور أو ستّ سور أو أكثر فهل يجوز له ذلك أم لا ؟
الجواب وبالله التوفيق : يجوز له أن يقرأ من القرآن ما شاء في النافلة ، ويكرّر ، ويبعّض ، لا حرج عليه في ذلك ، وله من التطويل في نافلته والقراءة من القرآن الثواب الجزيل .
* * *