الرأس ، فيجب عليه أن ينوي في الكفّ الثاني أو لا يجب ؟
قلنا : المستحب أن ينوي المغتسل عند غسل يديه ، فإن أخّرت تعيّنت عند وضعه الكفّ الأوّل على رأسه ، فإذا نوى في الكفّ الأوّل ولم يعم بشرة رأسه ، فلا يحتاج إلى نيّة للكفّ الثّاني والثالث وما زاد على ذلك ، لأنّ النيّة قد تعلّقت بأوّل أفعال الغسل والعبادة فلا يحتاج إلى إعادتها .
* * *
أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 311
مساهمون: ابن إدريس الحلي
ص٣١١