[ 120 ]
مسألة في كيفية غسل الجنابة
مسألة : ما تقول في الغسل من الجنابة أيجب أن يغتسل الإنسان بثلاثة أكفّ على رأسه ، وثلاثة على يمينه ، وثلاثة على شماله كلّ كفّ منها بيد واحدة ؟
الجواب وبالله التوفيق : إعلم أنّ الواجب على المغتسل أن يعمّ بشرة رأسه وعنقه ، سواء كان ذلك العموم بكفّ واحد أو اثنين أو ما زاد عليهما ثالثاً ورابعاً وخامساً ، وما ذكره من قوله أيجب أن يغتسل الإنسان بثلاثة أكفّ فليس بواجب ، لأنّا لو فرضنا أنّه عمّ بشرة رأسه بكفّ واحد على رأسه فذلك الواجب فحسب ، ولا يلزمه استعمال كفّين آخرين على رأسه ، بل الواجب على هذا المثال كفٌّ واحد .
وإن فرضنا أنّه ما عمّ جميع بشرة رأسه بكفٍّ واحد ، فالواجب عليه أن يستعمل آخر حتى يعمّها به ، فكذلك إن لم يعمّها بالثاني فيجب عليه الإتيان بكفٍ ثالث ، وعلى هذا المنهاج إلى أن يعمّ بشرة رأسه ، وكذلك حكم ميامنه ومياسره .
فإن قيل : النيّة في الكفّ الأوّل وقد مضى حكمه ولم يعمّ جميع بشرة