[ 114 ]
مسألة في نيّة الكفّارة عن نفسه أو غيره
مسألة : كيف يكون نيّة الإنسان في تسليم الكفّارة عن نفسه ، وإذا كان نائباً عن غيره ؟
الجواب وبالله التوفيق : الواجب أن ينوي الإنسان عند التسليم إلى المساكين ، ويعيّن جنس الكفّارة إن كان عليه كفّارات من أجناس متفرّقة ، مثل قتل الخطأ ، والظّهار ، وإفطار يوم من شهر رمضان متعمّداً ، وينوي الواجب متقرّباً إلى الله سبحانه ، فإن كان نائباً عن غيره فينوي عن المستنيب له عند إعطاء المستحق ، ويجب أيضاً على المستنيب أن ينوي عند إعطائه النائب ، فمتى نوى أحدهما ولم ينو الآخر لم يجز ولم تبرأ الذمّة من الواجب .
* * *