[ 112 ]
مسألة في احتساب الزكاة على المستقرض إذا كان مستحقاً
مسألة : ما تقول في رجل أقرض رجلاً شيئاً ثمّ بقي عليه مدة ثمّ وجب على المقرض الزكاة ، وكان المقرض عند ذلك مستحقاً للزكاة كيف يكون نيّته في ذلك ؟ وهل يجزيه الإحتساب بها من الزكاة عن النيّة ؟ أو يأخذها ثمّ يسلّمها وينوي عند تسليمها ؟
الجواب وبالله التوفيق : أمّا القرض فعند حلول الزكاة على القارض ، والمقترض على صفات الاستحقاق للزكاة ، فينوي ويحتسبها من الزكاة ، ولا يحتاج أن يأخذها منه ثمّ يسلّمها إليه ، بل النيّة كافية في ذلك .
* * *