[ 87 ]
مسألة في تقسيم الخمس بين ذويه وتفضيل بعضهم على بعض
مسألة : هل يجوز أن يُفضّل أحدٌ من أرباب الخمس ؟ أو يُعطى فريق دون فريق أم لا ؟
الجواب وبالله التوفيق : إنّ الواجب عليه إذا حضر الثلاث فرق المستحقة للخمس أن يفرّقه على جميعهم ، ولا يجوز له أن يحرم فرقة منهم مع الحضور ، فأمّا إذا لم يحضروا جميعاً ، بل حضر فريق منهم مثلاً أو فريقان ، فليسلّم إلى الحاضرين ولا ينتظر حضور الغائبين ، من حضره أعطاه ، ولا يعزل للغائب من الفرق شيئاً ، ويجوز أن يفضّل مسكيناً على يتيم ، أو يتيماً على مسكين ، غير أنّه لا يحرم المتبعّض بالكليّة .
* * *