الصّلاة لا تصحّ إلّا بوضوء شرعي ، أو يتيمّم مع فقد الماء ، وهذا لا يذهب إليه محصّل لما فيه من الوهن في الدين ، وخلاف إجماع كافّة المسلمين ، فليتأمّل ما سطرته ، لعلّه يكون كاشفاً لما أشكل والتبس إن شاء الله ( 1 ) . * * *
هامش
( 1 ) - أحال المؤلّف على هذه المسألة في كتابه السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي 1 : 60 .