[ 81 ]
مسألة في الشك بين الأربع والخمس في حال القيام
( 1 ) مسألة : ما تقول فيمن شك وهو قائم هل قيامه الّذي هو فيه للركعة الرابعة أو إلى الركعة الخامسة ، ولم تترجّح ظنونه كيف يكون حكمه في هذه الحال ؟ الجواب وبالله التوفيق : الواجب عليه في ذلك الجلوس من غير ركوع ، فإذا جلس تشهّد وسلّم ، وقام بعد سلامه فصلّى ركعةً إحتياطاً وقد برئت ذمّته وقضى الواجب المتعلّق بها . فإن قيل : فهلا قلتم يركع في حال قيامه قبل أن يجلس ثمّ إذا جلس تشهّد وسلّم ؟ قلنا : هذا لا يصحّ ولا يجوز ، ولا يذهب إليه محصّل ، ولا من تعرض بهذا الفنّ ، لأنّه لا يأمن من أن يكون قد صلّى أربعاً فيكون ركوعه زيادةً في صلاته فيفسد الصّلاة .
هامش
( 1 ) - وقد أشار إليها في السرائر .