[ 78 ]
مسألة في مفطر يوم الثلاثين من شعبان
ثمّ قبل الزوال أو بعده تبيّن أنّه من رمضان
مسألة : ما تقول في رجلٍ أصبح يوم الثلاثين من شعبان مفطراً ، أو أكل صدر نهاره ، ثمّ بعد أن زالت الشمس أو قبل زوالها بعد أكله ، قامت البيّنة الشّرعية المحقّقة أنّ هذا اليوم أوّل يوم من شهر رمضان ، فهل يجب عليه صيام ما بقي من نهاره أم لا ؟
فإن قيل : يجب عليه صيامه ، فإن أكل بعد قيام البيّنة عنده بأنّه أول رمضان متعمّداً ، فهل يجب عليه كفّارة أم لا ؟ فإن قال : يجب عليه كفّارة لأنّه قد أكل في نهار الصّيام وهو مأمورٌ بصومه ، فقد أكل في نهار شهر رمضان متعمّداً فدخل في عموم قولهم عليهم السلام : “ من أكل في نهار شهر رمضان متعمّداً يجب عليه الكفّارة ” وهذا من ذاك وداخلٌ تحته .
فقال لك : فما تقول إن عكس عاكسٌ عليك ، وقال لك : ما تقول فيمن أكل يوم الثلاثين من شهر رمضان أوّل نهاره عامداً ، ثمّ قامت البيّنة الشرعية المحقّقة بعد أكله أنّ اليوم أوّل يوم من شوالٍ ، فهل توجب عليه الكفّارة كما