[ 71 ]
مسألة في اختلاف الزوجين متعة في الأجل
مسألة : ما تقول في رجلٍ عقد على امرأةٍ نكاحاً مؤجّلاً ، فلما كان عند انقضاء المدة اختلفا ، فقال الرجل مضى الأجل ، وقالت المرأة قد بقي منه أيّام ، أو نفرض أنّ المرأة قالت مضى الأجل وقال الرّجل ضد قولها ، ما الحكم في ذلك ؟
الجواب وبالله التوفيق : إذا قال الرجل قد انقضى الأجل فقد حرمت عليه ولا مسألة ، وكذلك إذا قالت قد انقضى الأجل ، وقال : ما عقدت عليك إلّا إلى سنةٍ ، وقالت : ما عقدت عليّ إلّا إلى نصف سنةٍ ، لأنّها قد أقرّت له بنصف السنة وادّعى عليها الزيادة ، فهو حينئذٍ المدّعي للزيادة فعليه البيّنة ، وإلاّ فالقول قولها مع يمينها ، فليتأمّل ذلك .
* * *