[ 56 ]
مسألة في المزارعة
مسألة : ما تقول في رجلٍ كلّف بعض إخوانه أن يزرع له إشكارة ( 1 ) فأجاب إلى ذلك ، فسلّم إليه المكلّف ديناراً ، ثمّ قال له : ابتع لي بهذا الدينار بذراً وازرعه ، ففعل ما أمره ، فلما بلغ الزّرع نزغ الشّيطان بينهما حتى أدّى ذلك إلى أن قال له : ليس لك عندي زرعٌ وإنّما لك قبلي دينار فخذه ، أيسوّغ له الشرع ذلك أم لا ؟ الجواب وبالله التوفيق : إذا كان قد اشترى له بالدّينار فهذا وكيلٌ في الشراء فجميع الزّرع للموكّل ، ولا يحلّ للوكيل أخذ حبّة منه على حالٍ . * * *
هامش
( 1 ) - إشكارة اصطلاح محلي عند المزارعين ، ويراد به مساحة محدودة من الأرض ، ولا يزال مستعملاً في البلاد الفراتية .