[ 55 ]
المسألة السابقة بحالها مع فرض موت إحداهما
إن عقد هذا الرّجل عليهما بلفظةٍ واحدة على ما ذكرتم قبل أن يختار إحداهما مات أو ماتتا أو ماتت إحداهما ، ما الحكم في الصّداق والميراث ؟
الجواب وبالله التوفيق : إذا مات هو أو ماتتا قبل أن يختار فلا مهر عليه ، ولا لهما ميراث ولا عليهما عدّة ، وكذلك لا يرثهما عند هذه الحالة ، لأنّه ليس بزوجٍ لإحداهما إلّا بعد الخِيرة منه ولم تحصل ، فأمّا إن ماتت إحداهما فهو بالخيرة في الباقية فليتأمّل ذلك ، والأولى عندي أن يكون هذا العقد باطلاً من أوّله لأنّه منهيّ عنه ، والنهي يدلّ على فساد المنهيّ عنه .
* * *