[ 51 ]
مسألة في وجوب الخمس في المال وربحه إذا كان الأصل غير مخمّس
مسألة : من ملك خمسة دنانير فقيل له يجب عليك في هذا الخمس لعلم القائل بحالها فلم يصغ إلى ذلك ، ثمّ صرفها في تجارةٍ حتّى بلغت ثلاثين ديناراً ، ثمّ بعد ذلك ارتأى وأراد أن يبرئ ذمّته ، أيجب عليه الخُمس من جميع المال ؟ أم في الأصل الّذي هو الخمسة دنانير ؟ وفيما يفضل بعد مؤنته ؟
الجواب وبالله التوفيق : يجب عليه في الجميع الخمس إذا كان هذا الربح قد فضل عن مؤنة سنته التي كسبه فيها ، فاعلم ذلك .
* * *