[ 50 ]
مسألة فيمن اشترى بمال غير مخمّس غنماً . . . الخ
مسألة : من ملك عشرين ديناراً ، ثمّ اشترى بها غنماً وهي غير مخمّسة ، ولم يكن شراؤه لها للتّجارة ، وإنّما اشتراها ليقتنيها ويستولدها ويحملها ، وما أشبه ذلك ، أيجب عليه الخمس في نمائها ؟ أم في عين المال الّذي اشتراها به ؟
الجواب وبالله التوفيق : لا يجب عليه في الثمن الّذي اشترى به فحسب ، لأنّه لمّا شرع في الشّراء به صار ضامناً للحقّ الّذي فيه ، وكذلك هذا في الزكاة ، وأيضاً الأصل براءة الذمّة ، فمن علّق عليها شيئاً يحتاج إلى دلالةٍ ولن يجدها ، فليتأمّل ذلك .
* * *