[ 48 ]
مسألة إذا كان حدّ التواتر في السّهو ثلاث دفعات
مسألة : إذا كان حدّ التواتر في السّهو ثلاث دفعات وما يأتي بعد ذلك فلا حكم له ، فما تقول حرسك الله في ذلك ؟ أعني ما لا حكم له أيكون ممّا يؤدّي إلى بطلان الصّلاة ؟ أم تشتمل على كلّ ما يعترض من أحكام السّهو ؟
الجواب وبالله التوفيق : حدّ كثرة السّهو إذا حصلت للمكلّف فإنّه لا يلتفت معها ، وسواء كان ذلك فيما يجب منه إعادة الصّلاة من الأركان وغيرها ، فرائضها وسننها ، فاعلم ذلك .
* * *