[ 44 ]
مسألة في رجلين شريكين في صنعة الحدادة فيطفر الحديد فيقتل صاحبه
مسألة : ما تقول في رجلين شريكين في صنعةٍ وهي حدادة ، ثمّ إنّ أحدهما قاعدٌ على السّندان والآخر يضرب على الحديد ، ثمّ ينتفض الحديد من بينهما من اللازم والضارب ، فوقع في صاحب الحديد الّذي هو قاعدٌ ينتظره حتى يفرغ فقتله ؟
الجواب وبالله التوفيق : دية المقتول ها هنا على الضارب للحديد يلزم عاقلته ، لأنّ هذا قتل الخطأ المحض ولا يجب عليه القود ولا الدية في ماله ، بل هي على عاقلته ، وهم أعمامه وإخوته وبنو أعمامه ، ويدخل معهم الولد والوالد ، ولا يجب على اللازم للحديد شيء جملة كافية ، فليتأمّل ذلك والله الموفّق للصواب .
* * *