تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
[ 43 ]

مسألة في حربة لرجل قعد وتركها فأخذها آخر ورمى بها آخر فقتله

مسألة : ما تقول في رجلٍ كانت معه حربة فتركها وقعد ، فجاز واحد فشمر ( 1 ) بتلك الحربة فوقعت في رجل فقتله ؟ الجواب وبالله التوفيق : إن كانت الحربة مغروزة لا في طريق المسلمين ، بل في ملك الغارز لها ، أو في الأرض البراح المباحة التي ليست طريقاً ، فدم المقتول بها هدرٌ ، وإن كانت في طريق المسلمين فيجب دية المقتول على غارزها ولا يجب عليه القود ، ويكون الدية في ماله دُون عاقلته ، فليتأمّل ذلك والله الموفّق للصواب . * * *

هامش
( 1 ) - من الغريب استعمال المصنّف ل‍ ( شمر ) بمعنى ضرب .