[ 28 ]
مسألة في الاكتفاء بشاهد واحد على صحّة الدين والوصية والوكالة
مسألة : هل يصحّ أن يكون بيّنة واحدة على صحّة الدّين وحلوله وبصحّة الوصيّة والوكالة أم لا ؟ وبفرض أنّه لم يتهيأ حضور البيّنة كُملاً ، بل حضر رجلٌ واحد والآخر تعذّر عليه الحضور ، أيصحّ أن يشهد على شهادته رجلين عدلين أملا ؟
الجواب وبالله التوفيق : يصحّ ذلك ، ولا مانع يمنع منه بغير خلافٍ أعلم من أحدٍ من الطائفة المعتدّ بأقوالهم وفتاويهم وتصانيفهم ، فأمّا الشهادة على الشهادة فتجوز أيضاً إذا تعذّر حضور شاهد الأصل .
* * *