[ 20 ]
مسألة في التزويج من ثيّب كان معها براءة من الزوج الأوّل
بالفراق ثمّ قيل له انّه لم يطلقها
مسألة : ما تقول إن رجل تزوّج امرأةً ثيباً ، ومعها براءة من الزّوج الّذي كانت معه ، فلما بقي معها الثاني مدّة ، قال له قائل : هذه قد كان معها زوجٌ وما علمنا أنّه طلّقها ، ما يصنع وقد استسعر من ذلك ؟
الجواب وبالله التوفيق : أمّا تزويج بمن ذكر حالها فهو ماضٍ صحيح ، فالقول قولها ، ولا يلتفت إلى من قال له ذلك بانفراده ، لأنّه قال قد كان معها زوجٌ ولم يثبت الزّوجيّة في الحال ، ولو أثبتها أيضاً لم يلتفت إليه ، لأنّه شاهدٌ واحد فاعلم ذلك ، فعلى هذا لا وجه لاستسعار الرّجل .
* * *