تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
[ 20 ]

مسألة في التزويج من ثيّب كان معها براءة من الزوج الأوّل

بالفراق ثمّ قيل له انّه لم يطلقها مسألة : ما تقول إن رجل تزوّج امرأةً ثيباً ، ومعها براءة من الزّوج الّذي كانت معه ، فلما بقي معها الثاني مدّة ، قال له قائل : هذه قد كان معها زوجٌ وما علمنا أنّه طلّقها ، ما يصنع وقد استسعر من ذلك ؟ الجواب وبالله التوفيق : أمّا تزويج بمن ذكر حالها فهو ماضٍ صحيح ، فالقول قولها ، ولا يلتفت إلى من قال له ذلك بانفراده ، لأنّه قال قد كان معها زوجٌ ولم يثبت الزّوجيّة في الحال ، ولو أثبتها أيضاً لم يلتفت إليه ، لأنّه شاهدٌ واحد فاعلم ذلك ، فعلى هذا لا وجه لاستسعار الرّجل . * * *