[ 15 ]
مسألة في تطهير الغير لثوب فيه نجاسة
مسألة : الثوب إذا أصابته نجاسة فأعطاه الإنسان لرجلٍ يثق إليه لتطهيره ، فهل يقبل قوله في تطهيره أم لا ؟
الجواب وبالله التوفيق : يقبل قوله في تطهيره ذلك ، ولا يحتاج إلى إقامة بيّنة على أنّه قد طهّره ، سواء كان المعطى عدلاً أو فاسقاً ، لأنّه أمين ، والأمين مقبول القول فيما يستأمن عليه ، وعلى هذا إذا أعطى عبده أو جاريته .
* * *