وهب الهبة للثواب إذا اشترط الثواب أو يرى أنه إنما أراد الثواب فأثابه الموهوب له
أقل من قيمة الهبة ( قال ) قال مالك ان رضى بذلك والا أخذ هبته ( قلت ) فان
أثابه قيمة الهبة أو أكثر من ذلك فأبى أن يرضى والهبة قائمة بعينها عند الموهوب له
( قال ) قال مالك إذا أثابه قيمة الهبة أو أكثر من ذلك فليس للواهب على الهبة سبيل
( قلت ) فإن كانت الهبة قد تغيرت في يد الموهوب له بزيادة أو نقصان فأثابه
الموهوب له أقل من قيمة الهبة ( قال ) قال مالك إذا تغيرت في يد الموهوب له
بزيادة أو نقصان فالقيمة له لازمة
( تم كتاب الهبات بحمد الله وعونه )
( وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم )
( ويليه كتاب الحبس )
المدونة الكبرى — صفحة 97
مساهمون: الإمام مالك
ص٩٧