تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المدونة الكبرى — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
وهب الهبة للثواب إذا اشترط الثواب أو يرى أنه إنما أراد الثواب فأثابه الموهوب له أقل من قيمة الهبة ( قال ) قال مالك ان رضى بذلك والا أخذ هبته ( قلت ) فان أثابه قيمة الهبة أو أكثر من ذلك فأبى أن يرضى والهبة قائمة بعينها عند الموهوب له ( قال ) قال مالك إذا أثابه قيمة الهبة أو أكثر من ذلك فليس للواهب على الهبة سبيل ( قلت ) فإن كانت الهبة قد تغيرت في يد الموهوب له بزيادة أو نقصان فأثابه الموهوب له أقل من قيمة الهبة ( قال ) قال مالك إذا تغيرت في يد الموهوب له بزيادة أو نقصان فالقيمة له لازمة ( تم كتاب الهبات بحمد الله وعونه ) ( وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم ) ( ويليه كتاب الحبس )