( في الذي يشتري ثمرة نخلة واحدة فتصيبها جائحة )
* ( قلت ) * أرأيت أن اشتريت ثمرة نخلة واحدة فأصابت الجائحة ثلث ما في هذه
النخلة أيوضع عني شئ أم لا ( قال ) أرى أن يوضع عنك أن أصابت الجائحة ثلث
ما في رأس النخلة من الثمرة
( في الذي يعري حائطه كله ثم يأخذه بخرصه فتصيبه جائحة )
* ( قلت ) * أرأيت رجلا أعرى حائطا له رجلا فأخذ ذلك منه بخرصه فأصابته جائحة
أيوضع عنه شئ أم لا ( قال ) قال مالك يوضع عنه مثل ما يوضع عنه في الشراء سواء
( في السلف في حائط بعينه فتصيبه جائحة )
* ( قلت ) * أرأيت أن أسلمت في ثمرة حائط بعينه في إبان ثمرة ذلك الحائط فأصابت
الحائط جائحة أتت على ثلث الحائط أيلزم المشترى شئ أم لا في قول مالك ( قال )
لا يلزم المشترى شئ ويكون حقه فيما بقي من الحائط * ( قلت ) * ولا ينتقض من
السلم ثلثه لان ثمرة الحائط قد ذهبت الجائحة بثلثه ( قال ) نعم لا ينتقض من
شئ وسلمه فيما بقي من الحائط * ( قلت ) * وهذا قول مالك ( قال ) نعم هو قوله * ( قلت ) *
ولو كنت اشتريت ثمرة هذا الحائط فأصابت الجائحة ثلثه أيوضع عنى الثلث في قول
مالك ( قال ) نعم * ( قلت ) * وإذا أسلمت في ثمرة هذا الحائط أهو مخالف لشرائي ثمرة
هذا الحائط في الجائحة ( قال ) نعم * ( قال سحنون ) * لان سلمك في الحائط إنما هو
اشتراء مكيلة منه معلومة بمنزلة ما لو اشتريت أقساطا من خابية رجل
( في الذي اشترى ثمرة نخل قبل أن يبدو صلاحها ثم تصيبها جائحة )
* ( قلت ) * أرأيت أن اشتريت ثمرة نخل قبل أن يبدو صلاحها على الترك فأصابتها جائحة
كلها أو أقل من ثلثها بعد ما بدا صلاحها أيكون على المشترى شئ أم لا ( قال )
لا شئ على المشترى وهو من البائع وهذا قول مالك لأنه لم يقبضها وهي في رؤس
النخل والبيع فاسد فهي من البائع ما لم يقبضها المبتاع
المدونة الكبرى — صفحة 36
مساهمون: الإمام مالك
ص٣٦