تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المدونة الكبرى — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
( في الذي يشتري ثمرة نخلة واحدة فتصيبها جائحة ) * ( قلت ) * أرأيت أن اشتريت ثمرة نخلة واحدة فأصابت الجائحة ثلث ما في هذه النخلة أيوضع عني شئ أم لا ( قال ) أرى أن يوضع عنك أن أصابت الجائحة ثلث ما في رأس النخلة من الثمرة ( في الذي يعري حائطه كله ثم يأخذه بخرصه فتصيبه جائحة ) * ( قلت ) * أرأيت رجلا أعرى حائطا له رجلا فأخذ ذلك منه بخرصه فأصابته جائحة أيوضع عنه شئ أم لا ( قال ) قال مالك يوضع عنه مثل ما يوضع عنه في الشراء سواء ( في السلف في حائط بعينه فتصيبه جائحة ) * ( قلت ) * أرأيت أن أسلمت في ثمرة حائط بعينه في إبان ثمرة ذلك الحائط فأصابت الحائط جائحة أتت على ثلث الحائط أيلزم المشترى شئ أم لا في قول مالك ( قال ) لا يلزم المشترى شئ ويكون حقه فيما بقي من الحائط * ( قلت ) * ولا ينتقض من السلم ثلثه لان ثمرة الحائط قد ذهبت الجائحة بثلثه ( قال ) نعم لا ينتقض من شئ وسلمه فيما بقي من الحائط * ( قلت ) * وهذا قول مالك ( قال ) نعم هو قوله * ( قلت ) * ولو كنت اشتريت ثمرة هذا الحائط فأصابت الجائحة ثلثه أيوضع عنى الثلث في قول مالك ( قال ) نعم * ( قلت ) * وإذا أسلمت في ثمرة هذا الحائط أهو مخالف لشرائي ثمرة هذا الحائط في الجائحة ( قال ) نعم * ( قال سحنون ) * لان سلمك في الحائط إنما هو اشتراء مكيلة منه معلومة بمنزلة ما لو اشتريت أقساطا من خابية رجل ( في الذي اشترى ثمرة نخل قبل أن يبدو صلاحها ثم تصيبها جائحة ) * ( قلت ) * أرأيت أن اشتريت ثمرة نخل قبل أن يبدو صلاحها على الترك فأصابتها جائحة كلها أو أقل من ثلثها بعد ما بدا صلاحها أيكون على المشترى شئ أم لا ( قال ) لا شئ على المشترى وهو من البائع وهذا قول مالك لأنه لم يقبضها وهي في رؤس النخل والبيع فاسد فهي من البائع ما لم يقبضها المبتاع