( فيمن اغتصب من رجل طعاما أو أداما فاستهلكه )
* ( قلت ) * أرأيت لو أن رجلا اغتصب من رجل طعاما أو أداما فاستهلكه ماذا
عليه في قول مالك ( قال ) عليه مثله في موضعه الذي أخذه منه فيه ( قال مالك )
وان لقيه في غير الموضع الذي غصبه فيه فليس له أن يأخذ منه في الموضع الذي لقيه
فيه شيئا * ( قلت ) * ولا يكون له أن يأخذ منه في الموضع الذي لقيه فيه قيمة الطعام
أو الادام الذي استهلكه له أو يأخذ منه قيمته في بلاده حيث غصبه ( قال ) لا إنما له
قبله طعام أو دام في الموضع الذي غصبه فيه منه وليس له قبله قيمة عند مالك
( فيمن استهلك ثيابا أو حيوانا أو عروضا مما لا يكال ولا يوزن )
* ( قلت ) * أرأيت أن استهلك له ثيابا أو حيوانا أو عروضا مما لا يكال ولا يوزن ( قال )
عليه قيمته عند مالك * ( قلت ) * فان لقيه بغير البلد الذي اغتصبه فيه ( قال ) عليه قيمته
يوم اغتصبه قيمته في البلاد التي اغتصبه فيها ويأخذه بالقيمة حيثما وجده * ( قلت ) *
وهذا قول مالك ( قال ) نعم * ( قلت ) * إنما تجعل عليه قيمته يوم اغتصبه ولا يلتفت
إلى قيمته ان كانت قد زادت بعد ذلك أو نقصت ( قال ) قال مالك من اغتصب
حيوانا فإنما عليه قيمته يوم اغتصبه ولست ألفت إلى نقصان قيمة الحيوان أو زيادته
بعد ذلك
( فيمن استهلك لرجل سمنا أو عسلا )
* ( قلت ) * أرأيت أن استهلكت لرجل سمنا أو عسلا في بعض المواضع فلم أجد له
في الموضع الذي استهلكته فيه سمنا ولا عسلا أيكون علي قيمته أم لا ( قال ) ليس
عليك الا مثله تأتي به ذلك لك لازم إلا أن تصطلحا على شئ لان مالكا قال لي إنما
عليه مثل ما استهلك في الموضع الذي استهلكه فيه
المدونة الكبرى — صفحة 353
مساهمون: الإمام مالك
ص٣٥٣