ولا يحل وإن كان بعد محل الاجل فلا بأس به
( في الغريم إلى أجل يؤخذ منه حميل )
* ( أو رهن بالقضاء قبل محل الاجل ) *
* ( قلت ) * أرأيت أن أخذت منه حميلا قبل محل الاجل على أن يوفيني قبل محل
الاجل ( قال ) لا بأس بذلك لأنه لا تهمة ها هنا وكذلك الرهن * ( قلت ) * وكذلك أن أعطاني حميلا أو رهنا قبل محل الاجل على أن يعطيني حقي عند محل الاجل أيجوز
هذا أم لا ( قال ) لا بأس به * ( قلت ) * أرأيت أن أخذت منه حميلا قبل محل الاجل
وكان ديني عليه محله إلى سنة فأعطاني كفيلا بحقي إلى ستة أشهر ( قال ) هذا لا بأس
به لان هذا لا تهمة فيه ألا ترى أنه عجل الدين الذي عليه قبل محل الاجل وزاد مع ذلك
حمالة هذا الرجل فلا بأس بذلك
( في الحميل يأتي بالغريم بعد محل الاجل )
* ( قبل أن يقضي على الحميل بالمال ) *
* ( قلت ) * أرأيت أن قلت لرجل أنا كفيل لك بفلان إلى غد فإن لم أوافك به فأنا ضامن
للمال فمضى الغد فقلت قد وافيتك به وقال لم توافني به ( قال ) يقيم البينة أنه قد وافاه
به والا غرم المال * ( قلت ) * وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي * ( قلت ) * فان وافاه
بعد الغد قبل أن يحكم السلطان عليه ( قال ) ذلك له جائز ويبرأ من المال ولا يكون عليه
غرم * ( سحنون ) * وكذلك يقول غيره من الرواة
( في الرجل يطلب قبل الرجل حقا فيطلب منه حميلا بالخصومة )
* ( قلت ) * أرأيت لو أن رجلا طلب قبل رجل حقا وقد كانت بينهما خلطة في معاملة
فقال الطالب للمطلوب أعطني كفيلا حتى أقيم بينتي عند القاضي ( قال ) لا أرى ذلك
عليه ولكن يطلب بينته * ( قلت ) * وليس له أن يأخذ عليه كفيلا بوجهه حتى يثبت
حقه ( قال ) لا * ( وقال غيره ) * إذا ثبتت المعاملة بينهما فله عليه كفيل بنفسه ليوقع البينة
المدونة الكبرى — صفحة 272
مساهمون: الإمام مالك
ص٢٧٢