تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المدونة الكبرى — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
ولا يحل وإن كان بعد محل الاجل فلا بأس به ( في الغريم إلى أجل يؤخذ منه حميل ) * ( أو رهن بالقضاء قبل محل الاجل ) * * ( قلت ) * أرأيت أن أخذت منه حميلا قبل محل الاجل على أن يوفيني قبل محل الاجل ( قال ) لا بأس بذلك لأنه لا تهمة ها هنا وكذلك الرهن * ( قلت ) * وكذلك أن أعطاني حميلا أو رهنا قبل محل الاجل على أن يعطيني حقي عند محل الاجل أيجوز هذا أم لا ( قال ) لا بأس به * ( قلت ) * أرأيت أن أخذت منه حميلا قبل محل الاجل وكان ديني عليه محله إلى سنة فأعطاني كفيلا بحقي إلى ستة أشهر ( قال ) هذا لا بأس به لان هذا لا تهمة فيه ألا ترى أنه عجل الدين الذي عليه قبل محل الاجل وزاد مع ذلك حمالة هذا الرجل فلا بأس بذلك ( في الحميل يأتي بالغريم بعد محل الاجل ) * ( قبل أن يقضي على الحميل بالمال ) * * ( قلت ) * أرأيت أن قلت لرجل أنا كفيل لك بفلان إلى غد فإن لم أوافك به فأنا ضامن للمال فمضى الغد فقلت قد وافيتك به وقال لم توافني به ( قال ) يقيم البينة أنه قد وافاه به والا غرم المال * ( قلت ) * وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي * ( قلت ) * فان وافاه بعد الغد قبل أن يحكم السلطان عليه ( قال ) ذلك له جائز ويبرأ من المال ولا يكون عليه غرم * ( سحنون ) * وكذلك يقول غيره من الرواة ( في الرجل يطلب قبل الرجل حقا فيطلب منه حميلا بالخصومة ) * ( قلت ) * أرأيت لو أن رجلا طلب قبل رجل حقا وقد كانت بينهما خلطة في معاملة فقال الطالب للمطلوب أعطني كفيلا حتى أقيم بينتي عند القاضي ( قال ) لا أرى ذلك عليه ولكن يطلب بينته * ( قلت ) * وليس له أن يأخذ عليه كفيلا بوجهه حتى يثبت حقه ( قال ) لا * ( وقال غيره ) * إذا ثبتت المعاملة بينهما فله عليه كفيل بنفسه ليوقع البينة